الحصفكي

501

الدر المختار

في الدرر نعم . وفي البحر : الاستحسان لا فكان هو المختار . ( فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه ) كمرتهنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووكيلي شراء ( ولو دفعه ) أحدهما ( إلى صاحبه ضمن ) الدافع ( بخلاف ما لا